• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 121: حصر الطعن بخطأ القانون

لا يقبل الطعن في الحكم الصادر بشطب الدعوى وترقين إشارتي الدعوى والحجز إلا لخطأ في تطبيق القانون.

نص المادة

لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى وترقين إشارتي الدعوى والحجز الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.