لا يقبل الطعن في الحكم الصادر بشطب الدعوى وترقين إشارتي الدعوى والحجز إلا لخطأ في تطبيق القانون.
لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى وترقين إشارتي الدعوى والحجز الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.