• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 123: الادعاء المباشر وإدخال النيابة

للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية، ويجب إدخالها وإلا كان الحكم باطلاً.

نص المادة

أ. للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية. ب. يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة والا كان الحكم باطلا. ج. تعد النيابة العامة في هذه الحالات خصما أصليا ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.