يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه خلال أربع وعشرين ساعة، وعلى رئيس المحكمة تبليغ القاضي المطلوب رده والنيابة العامة فوراً.
أ. يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف اربع وعشرين ساعة. ب. على رئيس المحكمة أن يبلغ كلا من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن الاستدعاء فورا.