• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 183: إجابة القاضي المطلوب رده

يجب على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابةً على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.

نص المادة

على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.