يجب على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابةً على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.
على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.