• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 184: قبول الرد عند الإقرار أو السكوت

إذا كانت أسباب الرد صالحة قانوناً وسكت القاضي في الميعاد أو اعترف بها، وجب على المحكمة قبول طلب الرد.

نص المادة

إذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها في إجابته أصدرت المحكمة قرارا بقبول طلب الرد.