إذا كانت أسباب الرد صالحة قانوناً وسكت القاضي في الميعاد أو اعترف بها، وجب على المحكمة قبول طلب الرد.
إذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها في إجابته أصدرت المحكمة قرارا بقبول طلب الرد.