إذا أنكر القاضي سبب الرد، تنظر المحكمة الطلب شكلاً ثم تحقق فيه وتفصل فيه في غرفة المذاكرة عند قبوله.
إذا انكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 183 النظر في طلب الرد شكلا وعند قبوله تقوم المحكمة بالتحقيق وتستمع إلى أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر القرار في غرفة المذاكرة.