تسري على الدعوى في الاستئناف القواعد والأحكام المطبقة أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم يوجد نص خاص يخالفها.
يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.