• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 241: القواعد الإجرائية في الاستئناف

تسري على الدعوى في الاستئناف القواعد والأحكام المطبقة أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم يوجد نص خاص يخالفها.

نص المادة

يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.