• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 286: وجوب تبليغ الحكم قبل التنفيذ

لا يجوز تنفيذ الحكم إلا بعد تبليغه إلى الخصم.

نص المادة

لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم.