• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 287: إخطار المدين قبل التنفيذ

يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ، وإذا توفي فيبلغ الورثة أو المصفي.

نص المادة

أ. يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ. ب. في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ للورثة أو المصفي.