يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ، وإذا توفي فيبلغ الورثة أو المصفي.
أ. يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ. ب. في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ للورثة أو المصفي.