• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 288: مضمون الإخطار وميعاد الوفاء

يجب أن يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات والموطن المختار لطالب التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء خلال خمسة أيام، وتكون المدة خمسة عشر يوماً إذا كان مجهول الموطن.

نص المادة

أ. يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام. ب. إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون ميعاد إخطاره خمسة عشر يوما تلي تاريخ الإعلان في صحيفة يومية.