يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو عند كون التأخير ضاراً أن ينقص ميعاد الإخطار أو أن يسير في التنفيذ فوراً.
أ. يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن يقرر انقاص ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً. ب. يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الإخطار بصورة تشعر بالإجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري.