• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 290: شطب الملف التنفيذي لعدم المراجعة

يشطب رئيس التنفيذ الملف التنفيذي إذا مضت ستة أشهر دون أن يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ.

نص المادة

أ. يشطب بقرار من رئيس التنفيذ كل ملف تنفيذي إذا انقضى عليه ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ. ب. يترتب على الشطب إبطال إجراءات التنفيذ وترقين الإشارات التنفيذية. ج. يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد. د. تطبق أحكام هذه المادة على الاستئناف الواقع في القضايا التنفيذية إذا مضت تلك المدة دون مراجعة على آخر إجراء تم فيها.