يجب أن يوقع الحارس على محضر الحجز، فإن لم يقبل وجب ذكر أسباب امتناعه فيه وتسليمه صورة عنه.
يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.