• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 337: توقيع الحارس على المحضر وتسليمه نسخة

يجب أن يوقع الحارس على محضر الحجز، فإن لم يقبل وجب ذكر أسباب امتناعه فيه وتسليمه صورة عنه.

نص المادة

يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.