• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 339: إعفاء الحارس وتسليم المهمة بحصر جديد

لا يجوز إعفاء الحارس قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها رئيس التنفيذ، ويجب عند تعيين حارس جديد إجراء جرد وتسليم بمحضر موقع عليه.

نص المادة

أ. لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها رئيس التنفيذ. ب. قرار رئيس التنفيذ في هذا الخصوص لا يقبل طريقا من طرق الطعن. ج. يجرد المأمور الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة عنه.