يجوز للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من رئيس التنفيذ الإذن بجني المحصول أو حصاده.
للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من رئيس التنفيذ الإذن بالجني أو الحصاد.