• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 340: الإذن بجني المحصول أو حصاده

يجوز للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من رئيس التنفيذ الإذن بجني المحصول أو حصاده.

نص المادة

للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من رئيس التنفيذ الإذن بالجني أو الحصاد.