إذا وُجدت أشياء سبق حجزها وجب على الحارس إبراز محضر الحجز وتقديمها، وعلى المأمور جردها وحجز غير المحجوز سابقاً وتبليغ الأطراف خلال اليوم التالي على الأكثر.
أ. إذا انتقل المأمور للحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة. ب. على المأمور أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها إن كانت في نفس المحل. ج. يرسل المأمور خلال اليوم التالي على الأكثر بيانا إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا أو المأمور الذي أوقع الحجز الأول.