يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات التنفيذية على وجه السرعة سواء حضر الخصوم أم لم يحضروا.
يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة سواء حضر الخصوم أو لم يحضروا.