• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 397: الفصل السريع في الاعتراضات التنفيذية

يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات التنفيذية على وجه السرعة سواء حضر الخصوم أم لم يحضروا.

نص المادة

يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة سواء حضر الخصوم أو لم يحضروا.