يجوز لرئيس التنفيذ الاستمرار في إجراءات التنفيذ عند نظر أوجه البطلان الموضوعية دون مساس بالحق.
لرئيس التنفيذ عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ.