• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 400: إشراف رئيس التنفيذ على البيع

يجري البيع في دائرة التنفيذ بإشراف رئيس التنفيذ، ويجوز طلب إجرائه في العقار ذاته أو في مكان غيره.

نص المادة

أ. يجري البيع في دائرة التنفيذ بإشراف رئيس التنفيذ. ب. يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس التنفيذ إجراء البيع في العقار ذاته أو في مكان غيره.