يجري البيع في دائرة التنفيذ بإشراف رئيس التنفيذ، ويجوز طلب إجرائه في العقار ذاته أو في مكان غيره.
أ. يجري البيع في دائرة التنفيذ بإشراف رئيس التنفيذ. ب. يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس التنفيذ إجراء البيع في العقار ذاته أو في مكان غيره.