يجب إعلان البيع قبل موعده بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثين يوماً مع تضمين البيانات الأساسية المحددة قانوناً.
يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية: أ. اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ونسبته ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار. ب. بيان العقار وفقا لما ورد في قائمة شروط البيع. ج. القيمة المقدرة لكل صفقة. د. بيان الدائرة أو المكان الذي يجري فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.