• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 445: انقضاء الحق في الحبس التنفيذي

ينقضي الحق في الحبس التنفيذي إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو رضي الدائن بإخلاء سبيله أو بلغ المنفذ عليه السبعين من العمر.

نص المادة

ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية: أ. إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر. ب. إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المنفذ عليه. ج. إذا بلغ المنفذ عليه السبعين من العمر.