ينقضي الحق في الحبس التنفيذي إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو رضي الدائن بإخلاء سبيله أو بلغ المنفذ عليه السبعين من العمر.
ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية: أ. إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر. ب. إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المنفذ عليه. ج. إذا بلغ المنفذ عليه السبعين من العمر.