يجوز تنفيذ أحكام ضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين جبراً ولو استلزم ذلك استعمال القوة ودخول المنازل، ويجوز إعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك.
يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك. الباب السادس : تحصيل الديون الثابتة بالكتابة