• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 446: تنفيذ ضم الصغير بالقوة

يجوز تنفيذ أحكام ضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين جبراً ولو استلزم ذلك استعمال القوة ودخول المنازل، ويجوز إعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك.

نص المادة

يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك. الباب السادس : تحصيل الديون الثابتة بالكتابة