• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 447: تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

يجوز للدائن بدين نقدي ثابت بسند عادي أو بورقة تجارية قابلة للتظهير أن يطلب تحصيل دينه من دائرة التنفيذ متى توافرت شروط الاختصاص المكاني والدين الحال معين المقدار.

نص المادة

أ. للدائن بدين من نقود إذا كان دينه ثابتا بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه. ب. لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكني في المنطقة ذاتها التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محررا في هذه المنطقة أو مشروطا دفعه فيها وكان الدين حال الأداء معين المقدار.