• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 448: إخطار المدين قبل التنفيذ

يجب تبليغ المدين إخطاراً مرفقاً بصورة السند قبل البدء بالتنفيذ الجبري.

نص المادة

أ. تبلغ دائرة التنفيذ المدين أخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه. ب. يجب أن يشتمل الإخطار على البيانات الآتية: 1. طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم. 2. إنذار المدين بالاطلاع على الملف وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ. 3. الإخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض.