• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 500: نقل الدعوى داخل الدائرة الاستئنافية

تختص محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة بإصدار قرار نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى ضمن الدائرة الاستئنافية الواحدة عند وجود ظروف استثنائية.

نص المادة

تتولى محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة إصدار القرار بنقل الدعوى من محكمة لأخرى ضمن نطاق الدائرة الاستئنافية الواحدة طبقا للظروف الاستثنائية التي تحيط بالقضية.