تختص محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة بإصدار قرار نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى ضمن الدائرة الاستئنافية الواحدة عند وجود ظروف استثنائية.
تتولى محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة إصدار القرار بنقل الدعوى من محكمة لأخرى ضمن نطاق الدائرة الاستئنافية الواحدة طبقا للظروف الاستثنائية التي تحيط بالقضية.