تختص محكمة النقض وحدها بالنظر في طلب نقل الدعوى بين المناطق الاستئنافية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
تتولى محكمة النقض النظر في امر نقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين المناطق الاستئنافية بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية وفقا للأسباب والطريقة المبينة في هذه الأحكام والفصل الثالث من الباب السابع من هذا القانون.