لا يجوز الطعن بقرار النقل أو الترميم استقلالاً، وإنما يثار مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة.
لا يجوز الطعن بقرار النقل والترميم إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة.