تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته، ويستثنى منها فقط أحكام المواد 506 إلى 534 المتعلقة بالتحكيم بالنسبة لاتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008.
أ. تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28-09-1953 وتعديلاته ويستثنى من ذلك أحكام المواد من 506 إلى 534 الإجرائية منها والموضوعية المتعلقة بالتحكيم التي تبقى نافذة وسارية فقط بالنسبة لاتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تباشر. ب. يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه.