• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: شرط المصلحة والتضمينات لغير المقيمين

لا يقبل أي طلب أو دفع ما لم تكن لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وتقبل المصلحة المحتملة في الحالات الوقائية، مع اشتراط التضمينات لغير السوري أو من في حكمه الذي لا أموال له في سورية.

نص المادة

أ. لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. ب. تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ج. لا يقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 319 من هذا القانون التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.