يجوز لبعض أهالي القرية أن ينتصبوا خصماً عن الباقين في الدعاوى المحددة حصراً في النص.
ينتصب بعض أهالي القرية خصما عن الباقين في الدعاوى الآتية: أ. استعمال العقارات المتروكة المرفقة. ب. إسقاط حق استعمال هذه العقارات. ج. الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.