• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: تمثيل أهالي القرية في منازعات الأملاك المشتركة

يجوز لبعض أهالي القرية أن ينتصبوا خصماً عن الباقين في الدعاوى المحددة حصراً في النص.

نص المادة

ينتصب بعض أهالي القرية خصما عن الباقين في الدعاوى الآتية: أ. استعمال العقارات المتروكة المرفقة. ب. إسقاط حق استعمال هذه العقارات. ج. الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.