تُقدَّر أهلية الشخص للتقاضي وفق قانون بلده، ويُقبل غير السوري في سورية إذا توافرت له شروط الأهلية وفق القانون السوري.
أ. يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلا. ب. يعد أهلا للتقاضي في سورية غير السوري الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده.