• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: طلب تأجيل الدعوى لانتظار قبول الصفة

يجوز لمن اختُصم بوصفه وارثاً أو للزوجة في الحالات المحددة أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي ميعاد قبول الصفة في قانون بلده.

نص المادة

أ. يجوز لمن يختصم بوصفه وارثا أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها. ب. يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة. ج. لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.