• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: دعوى الحيازة على من انتقلت إليه العين المغتصبة

يجوز للحائز أن يطلب استرداد الحيازة من من انتقلت إليه العين المغتصبة منه ولو كان حسن النية، بشرط رفع الدعوى في الميعاد القانوني.

نص المادة

للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.