يجوز للحائز أن يطلب استرداد الحيازة من من انتقلت إليه العين المغتصبة منه ولو كان حسن النية، بشرط رفع الدعوى في الميعاد القانوني.
للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.