يُعد مالك الحق العيني المسجل في مناطق التحديد والتحرير هو الحائز القانوني وله أن يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.
في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير يعد مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أو في القيود المماثلة له هو الحائز القانوني وله أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.