• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: الحائز القانوني المسجل واسترداد الحيازة

يُعد مالك الحق العيني المسجل في مناطق التحديد والتحرير هو الحائز القانوني وله أن يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.

نص المادة

في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير يعد مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أو في القيود المماثلة له هو الحائز القانوني وله أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.