• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: ترجيح الحائز المادي مؤقتاً

إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد عُدّ مؤقتاً أن الحائز هو من له الحيازة المادية ما لم يثبت أنها حصلت بطريقة معيبة.

نص المادة

إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد عد بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.