إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد عُدّ مؤقتاً أن الحائز هو من له الحيازة المادية ما لم يثبت أنها حصلت بطريقة معيبة.
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد عد بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.