يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المحددة في النص، ومنها الأحوال الشخصية والأوقاف والتفليسة والصلح الواقي وبعض مسائل الاختصاص والرد والمخاصمة.
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بإدارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومخاصمتهم وفي التفليسة والصلح الواقي.