يجوز للمحكمة إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة متى عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.
يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.