• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 125: إحالة ما يمس النظام العام للنيابة

يجوز للمحكمة إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة متى عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.

نص المادة

يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.