• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 126: تدخل النيابة العامة في أي مرحلة من الدعوى

يجوز تدخل النيابة العامة في الدعوى في أي حالة كانت عليها ما دام ذلك قبل ختام المرافعة.

نص المادة

يكون تدخل النيابة العامة في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.