يجوز تدخل النيابة العامة في الدعوى في أي حالة كانت عليها ما دام ذلك قبل ختام المرافعة.
يكون تدخل النيابة العامة في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.