• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 127: ضوابط مرافعة الخصوم عند انضمام النيابة

لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام أو يقدموا مذكرات جديدة إذا كانت النيابة العامة طرفاً منضماً، ويقتصر الرد على مذكرة لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة.

نص المادة

في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة مذكرة خطية لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.