• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 128: إعداد جدول الجلسات وتعليقه قبل الانعقاد

على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى المعروضة في كل جلسة وأن تُعرض على رئيس المحكمة وتُعلق صورتها على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.

نص المادة

أ. على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة. ب. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.