على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى المعروضة في كل جلسة وأن تُعرض على رئيس المحكمة وتُعلق صورتها على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
أ. على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة. ب. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.