• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 186: جزاء رفض الرد أو التنازل عنه

إذا رُفض طلب الرد تُصادر المحكمة التأمين ويجوز لها فرض غرامة مالية، وإذا قُبل التنازل عن الطلب يُصادر ربع التأمين ويُعاد الباقي.

نص المادة

أ. تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة ويجوز لها أن تحكم على طالب الرد بغرامة مالية من ألف ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة سورية لصالح صندوق التعاون لدى وزارة العدل. ب. إذا تنازل طالب الرد وقبلت المحكمة هذا التنازل يصادر ربع التأمين ويعاد الباقي لمسلفه.