يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض في حكم رد طلبه إذا كان الحكم صادراً عن محكمة الاستئناف.
يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض بالحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف.