• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 187: الطعن بالنقض في حكم الرد

يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض في حكم رد طلبه إذا كان الحكم صادراً عن محكمة الاستئناف.

نص المادة

يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض بالحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف.