• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 188: ميعاد الطعن بالنقض

يجب تقديم استدعاء الطعن بالنقض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره.

نص المادة

يكون الطعن بالنقض باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره.