يجب تقديم استدعاء الطعن بالنقض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره.
يكون الطعن بالنقض باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره.