• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 189: إحالة طلب الرد إلى النقض

يجب على كاتب المحكمة إرسال طلب الرد إلى محكمة النقض خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع النقض.

نص المادة

يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة النقض خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع النقض.