يجب على كاتب المحكمة إرسال طلب الرد إلى محكمة النقض خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع النقض.
يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة النقض خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع النقض.