يجب على ديوان محكمة النقض إعادة ملف الدعوى وصورة الحكم المنقوض إلى المحكمة التي حكمت في الرد خلال اليومين التاليين لصدور الحكم.
على ديوان محكمة النقض إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم المنقوض خلال اليومين التاليين لصدوره.