• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 190: إعادة الملف بعد نقض حكم الرد

يجب على ديوان محكمة النقض إعادة ملف الدعوى وصورة الحكم المنقوض إلى المحكمة التي حكمت في الرد خلال اليومين التاليين لصدور الحكم.

نص المادة

على ديوان محكمة النقض إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم المنقوض خلال اليومين التاليين لصدوره.