• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 244: إجراءات طلب إعادة المحاكمة

يجب تقديم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم متضمناً بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن مع إيداع التأمينات القانونية في الميعاد.

نص المادة

أ. يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى. ب. يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن والا كان باطلا. ج. يجب على الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.