• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 245: وقف التنفيذ عند إعادة المحاكمة

لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان الحكم متعلقاً بعين العقار، وإلا جاز للمحكمة وقف التنفيذ عند خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه لقاء كفالة نقدية.

نص المادة

أ. لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقا بعين العقار. ب. يجوز للمحكمة أن تقرر في الأحوال الأخرى في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة.