لا تنظر المحكمة في إعادة المحاكمة التبعية إلا ضمن الطلبات التي تناولها الاستدعاء، ويجوز تقديمها قبل قفل باب المرافعة ولو بعد انقضاء الميعاد بالنسبة للخصم.
أ. لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء. ب. للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.