• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 247: البت في قبول إعادة المحاكمة أولاً

تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً ثم تنتقل إلى الموضوع.

نص المادة

تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.