تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً ثم تنتقل إلى الموضوع.
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.