الحكم في موضوع طلب إعادة المحاكمة يحل محل الحكم السابق وتُعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة.
الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة.